أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم هذا الصنيع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم هذا الصنيع
معلومات عن الفتوى: ما حكم هذا الصنيع
رقم الفتوى :
4263
عنوان الفتوى :
ما حكم هذا الصنيع
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4172)
حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
نص الجواب
الحمد لله
أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلاً من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلاً.
أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلاً، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيداً لا أصل له، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: